الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٥

فتاوى الفراق

275

مطلقة

ظناً

في كل مرة؟

منه

أنه قد وقع منه الطلاق في المرة الأولى فما حكم الطلاق

بئس ما فعله هذا الأرعن السفيه الذي لم يرع حق أم ولا زوجة، هذا وأما قوله بالثلاث من غير ذكر للطلاق فلا يقع به الطلاق، فإن قصد بقوله: ابنتكم مطلقة». هذا الذي قاله أي قصد حكاية ما جرى فليس ذلك بطلاق، وإن لم يقصد الحكاية طلقت بقوله مطلقة ولو لم يقصد به إنشاء طلاق

والله أعلم. فين طلق زوجته طلاق الثلاث، ثم تزوجها آخر فمكثت عنده ما شاء الله

فطلقها فهل تحل للأول بعد أن تنقضي عدتها من زوجها الأخير؟

إن كان زواج الثاني بها زواجاً شرعياً لا تدليس فيه وذاق منها ما ذاق منها الأول ثم افترقا وانسلخت عدتها الشرعية فإنها تحل للأول بعقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية والله أعلم.

تكرار لفظ الطلاق

ثلاث

إنني رجل أعاني من مرض نفسي، وقد سبق أن طلقت زوجتي تطليقات متتابعات من ستة أشهر، وقد كانت المرأة حاملاً ووضعت حملها فهل لي مراجعتها؟

إن كانت كررت لفظة الطلاق ولم ترد به إنشاء طلاق جديد في كل مرة فهو محمول على التأكيد، وتطلق به المرأة طلقة واحدة، وعليه فلك أن

تتزوجها بعقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية لأن العدة انتهت والله أعلم.