الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٨278
الفتاوى النكاح
لأن الطلاق يتبع الطلاق ما دامت المرأة في العدة، ودعواك التحريم تدل على هذا القصد وإلا فما معناها، أما لو قصدت بالتكرار التأكيد لكانت طلقة واحدة لا تمنع من مراجعتها من بعدها في أثناء العدة، وتزوجها بعقد جديد بعدها والله أعلم.
فيمن قال لزوجته: «طالق طالق فسكت ثم قال: «طالق طلاق السنة»؟ إن قصد بالتكرار التأسيس ـ وهو إنشاء طلاق جديد في كل مرة ـ ثم أراد بالمرة الثالثة طلاقاً ثالثاً ثلاث طلقات، ولا تحل له حتى تنكح
فهي
زوجاً، غيره وإن قصد به التأكيد فهي واحدة والله أعلم.
طلقت زوجتي طلقة واحدة ثم راجعتها ثم بعد فترة طلقتها ثلاث تطليقات متتابعة فهل يصح لي مراجعتها بعد ذلك؟
إن كنت قصدت بالتكرار التأسيس - وهو إنشاء طلاق جديد في كل مرة - بانت منك بثلاث طلقات وهي الطلقة الأولى وثنتان بعدها ولم تصادف الثالثة محلاً، ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، وإن كنت لم تقصد التأسيس حمل على التأكيد، وخرجت منك بطلقة مضافة إلى الطلقة السابقة، وتجوز لك مراجعتها بما بقي من طلاقها وهو طلقة واحدة والله أعلم.
قلت لزوجتي: «طالق طالق طالق وحرمت وحللت. فما الحكم في ذلك؟ إن كنت قصدت بالتكرار التأسيس وهو إنشاء طلاق جديد في كل مرة فقد بانت منك بالثلاث ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، وأما التحليل والتحريم فهما من شأن الله ولا دخل لك في ذلك، ولكنك متطاول على الله لأنك لا تخشاه ولا تقدره حق قدره فالله المستعان.