الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٤

304

الفتاوى النكاح

هذا ما حضرني من الجواب على هذا السؤال النفيس، ومن الله استمد العون على قول الحق والعمل به، وهو حسبي ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

حدثت مشاجرة بيني وبين زوجتي مما جعلها تهجم عليّ وتمسكني من الرقبة بإحدى يديها ومسكت بالأخرى الخصيتين حتى شارفت على فكاكاً غير أن أطلقها بالثلاث. فهل تطلق

الهلاك، فلم أجد منها

هذه الحالة؟

مني

على

إن كنت لم تجد لنفسك فكاكاً من قبضتها المهلكة إلا بقول ذلك فطلاق المكره غير واقع والله يعلم السرائر من عباده والله أعلم.

ما قولكم فيمن هدده أبوه بالسلاح إن لم يطلق زوجته فطلقها فهل يقع طلاقه بذلك؟

إن ثبت أن أباه هدده بالسلاح ليبطش به إن لم يطلق امرأته في الحال، وهو في حال تهديده جاد غير هازل، وفي قرارة نفس الولد ـ أي الزوج - أن أباه سينفذ ما هدده به إن لم يطلق، فإن الطلاق لا يقع بذلك ولا تحسب هذه الطلقة والله أعلم.

فيمن أكرهه والداه على تطليق زوجته بدون موجب شرعي وبدون رغبة منه، فهل يقع طلاقه في هذه الحالة؟

بئس ما فعل هذان الأبوان إن أكرها ابنهما من غير موجب أن يطلق امرأته، وطلاق الابن لها ماض إلا إن أكرهاه بالسلاح ونحوه وخشي منهما

الفتك به إن لم يطلق، فلا طلاق في مثل هذه الحالة والله اعلم.