الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٠310
الفتاوى النكاح
رجل طلق زوجته بالثلاث وكان في حالة غضب شديد وفقدان الشعور بسبب شدة الغضب فهل يقع طلاقه أو لا؟
إن كان واعياً لما صدر منه فطلاقه ماض وتبين منه بالثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً لا تدليس فيه، وإن كان لم يع قط وإنما علم به من إخبار غيره به فلا يقع طلاقه والله أعلم.
طلاق المشرك:
الله
تم
أسلما، فهل يهدم
إذا طلق المشرك زوجته طلقة أو طلقتين أو ثلاثاً إسلامه طلاقه فيستأنف الطلاق من جديد، أم يحسب عليه، فإن كان طلقها واحدة بقيت عنده بطلقتين وإن كان طلقها طلقتين بقيت معه بطلقة واحدة، وإن كان طلقها ثلاثاً حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره.
نعم
نرجو من سماحتكم بسط القول في هذه المسألة إذ لم نجد فيها جواباً موسعاً عند أصحابنا، حتى أن الشيخ السالمي الله ذكر في جوابه للشيخ المالكي أنه لم يجد هذه المسألة في الأثر إذ قال: إن الجواب بابه قد أغلقا ولم أجده أثراً منمقا سأل شيخنا العلامة أبو مالك إمامنا نور الدين السالمي ـ رحمهما من جوابه له: ذلك فكان عن إن الجواب بابه قد أغلقا ولم أجده أثراً منمقا لكنني أقول فانظر مشفقا خوف الخطا وحققن ودققا التوب جب للذي قد سبقا ولو يكون مائة قد طلقا فإن ذا الخطاب ما تعلقا عليه ما دام بشرك علقا