الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٤314
الفتاوى النكاح
لا
يعني
وأما الحديث فغاية ما يدل عليه أن العمل المخالف لتعاليم الإسلام وأوامر النبي الله لا اعتداد به في موازين الحق، ومن الوضوح بمكان أنه طلاق المشرك من قريب ولا من بعيد وما تفريق ابن حزم بين طلاقه وعقوده وسائر أحكام معاملاته إلّا كالتفرقة بين الضأن والمعز في أحكام الزكاة وبين الذهب والفضة في أحكامها وأحكام الربا، وما هو إلا تفريق بين الشيء ونفسه فكفى بذلك دليلاً على ضعف استدلاله، والخلاصة: أن القول الصحيح أن ما كان من طلاق المشرك إبان شركه معدود في الطلاق الذي يبينها منه فلو طلق تطليقتين في الشرك وواحدة في الإسلام أو العكس
لكانت ثلاثاً تحرم عليه المطلقة إثرها حتى تنكح زوجاً غيره والله أعلم.
٩٣٨ / ٢٬٦٦٧
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.