الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٤

314

الفتاوى النكاح

لا

يعني

وأما الحديث فغاية ما يدل عليه أن العمل المخالف لتعاليم الإسلام وأوامر النبي الله لا اعتداد به في موازين الحق، ومن الوضوح بمكان أنه طلاق المشرك من قريب ولا من بعيد وما تفريق ابن حزم بين طلاقه وعقوده وسائر أحكام معاملاته إلّا كالتفرقة بين الضأن والمعز في أحكام الزكاة وبين الذهب والفضة في أحكامها وأحكام الربا، وما هو إلا تفريق بين الشيء ونفسه فكفى بذلك دليلاً على ضعف استدلاله، والخلاصة: أن القول الصحيح أن ما كان من طلاق المشرك إبان شركه معدود في الطلاق الذي يبينها منه فلو طلق تطليقتين في الشرك وواحدة في الإسلام أو العكس

لكانت ثلاثاً تحرم عليه المطلقة إثرها حتى تنكح زوجاً غيره والله أعلم.