الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٦316
الفتاوى النكاح
فيمن قال لزوجته: «مطلقة». ثم قال لأبيه: إن زوجتي حرام. حرام. حرام» فما الحكم في ذلك؟
إن قصد بالتحريم طلاقاً جديداً فهو حسب قصده، وإن أراد بالتكرار تأسيس الطلاق في كل مرة طلقت ثلاثاً، وإن لم يقصد ذلك ولم تكن له نية بالتحريم فعليه كفارة يمين مع التوبة، ولا تطلق إلا تلك الطلقة
فحلف
والله أعلم. رجل طلق زوجته طلقتين وقد وصلت القضية إلى القاضي، الرجل أنه لم يطلقها، وبعد أربعة أشهر قال لها: «مالك رجعة في بيتي»، كررها ثلاث مرات. علماً بأن له منها طفلة فكم يحدد النفقة
لهذه الطفلة؟
إن كان مراده بقوله هذا إنشاء طلاق طلقت منه طلقة ثالثة، ولا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً لا تدليس فيه، ثم تخرج عنه بوجه من وجوه الفراق، وبعد عدتها منه تحل للأول بعقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية، وإن كان لم يرد به الطلاق فهي غير طالق، هذا على ثبوت الطلقتين ووجود رجعة بعدهما ومع الحكم بعدم ثبوتهما فهذه تعد الطلقة الأولى إن قصد بقوله الطلاق وعليه في كلا الحالين الإنفاق على ابنته، وإن لم يتفق الطرفان على قدر الإنفاق رد ذلك إلى القضاء الشرعي والله الموفق.
وقع
طلاق بيني وبين زوجتي فقلت لها في حالة غضب «إذا ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طايحة من رقبتي فذهبت المرأة فهل يقع طلاق بهذا اللفظ؟
هذا القول من كنايات الطلاق، فإن كنت قصدت به الطلاق وقع طلاقها
بذهابها إلى بيت أهلها لأن النية هي المعتبرة في الكناية والله أعلم.