الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٢322
الفتاوى النكاح
قلت لزوجتي: «أنت بريئة من ذمتي إذا خرجت من الغرفة» فخرجت فهل ذلك طلاق أم لا؟
هذه العبارة من كنايات، الطلاق فإن قصدت بها الطلاق فذلك طلاق،
وإن لم تقصد بها الطلاق فلا يقع بها الطلاق والله اعلم.
قلت لزوجتي: «أنت منفصلة عني». فهل يعتبر ذلك طلاقاً؟
إن كنت قصدت بذلك الطلاق فهو طلاق وإلا فلا، لأن ذلك مما يدخل
في كنايات الطلاق والله أعلم.
قال لي زوجي كلامه هذا يحتمل معنيين، فإنه إما أن يقصد بحرمة اللحم حرمة طعمه، فهذا لا يقع به طلاق، ولا ريب أنه محق في ذلك، فإن لحم الآدمي حرام على أي حال، وإن كان يقصد به حرمة الاستمتاع فهو يعود إلى نيته، فإن قصد بذلك الطلاق فهو طلاق، وإن لم يقصد به الطلاق فعليه كفارة يمين لتحريمه ما أحل الله وعلى أي حال فإني أرى أن تستقريه عن قصده بهذا الكلام وتعولي على قصده والله أعلم.
(أنت لحمك محرم علي) فهل يعتبر هذا منه طلاقاً؟
قلت لزوجتي وفي حالة غضب واحد اثنان ثلاثة فهل تطلق زوجتي بذلك؟ قولك واحد اثنان ثلاثة ليس بشيء إذ ليس هو من صريح الطلاق ولا من كناياته، اللهم إلا أن يكون مقروناً بألفاظ أخرى هي من باب صريح الطلاق أو كناياته، فإن كان مقروناً بما يدل على الطلاق صريحاً أعطي حكم الطلاق ولو لم تقصده، وإن اقترن بما يدل عليه كناية أعطي حكم الطلاق قصده، وإن لم يقترن بهذا أو ذاك فليس من الطلاق في شيء والله أعلم.
مع