الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٧

فتاوى الفراق

327

حدث شجار بين زوجي وبين الجيران مما جعله يمنعني عن دخول منزلهم وقال لي: «إذا دخلت بيت الجيران الذي بيني وبينك ينتهي». فما الحكم لو أني دخلت حيث يمنعني؟

إن كان قصده بذلك تعليق طلاقك على دخولك بيت جيرانك فإن دخلته وقع الطلاق والله أعلم.

في

ما قولكم في رجل طلب منه تعبئة استمارة، وكان من ضمن بنودها معرفة إن كان متزوجاً أم أعزباً، فكتب أعزباً مع أنه متزوج، ولكن لم

يدخل بها بعد فهل يؤثر ذلك على زواجه وهل يقع بذلك طلاق؟ لا يقع بذلك طلاق إن لم ينوه ويحتمل أن يكون قصده بقوله أعزب أنه ذلك الحال ليست عنده امرأته، فيكون صادقاً والله أعلم.

ما قولكم فيمن قال لزوجته: حرمتك ما دمت حيا»، قاصداً بذلك تطليقها طلقة واحدة، فهل تحرم عليه حرمة أبدية أم تجوز مراجعتها؟ إن قصدت بذلك طلقة واحدة فتطلق، واحدة وتحل مراجعتها إن كانت هذه الطلقة غير مسبوقة بطلقتين من قبل والله أعلم.

ما قول علماء المسلمين - رحمهم الله - عن رجل تشاجر مع زوجته، وفي أثناء المشاجرة قالت الزوجة لزوجها: طلقني، فقال لها الزوج: طلاقك معك، ثم سكتا قليلاً فقالت له: زدني فقال لها: ثلاثين، فهل فيما قاله يقع طلاق أم لا؟

قوله طلاقك معك من كنايات، الطلاق فإن قصد به الطلاق وقع، وإن لم يقصده لم يقع والله تعالى أعلم.