الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٨

328

الفتاوى النكاح

فيمن قال لزوجته طاطا طا فهل يقع الطلاق؟

لا يقع الطلاق حتى ينطق بالكلمة التي تدل عليه تامة والله أعلم.

أن

عن رجل حصل بينه وبين زوجته شقاق بسبب شك الزوجة في زوجها متزوج عليها بدون علمها فحلف الرجل بطلاقها إن كان متزوج عليها، وعلى مر الأيام أخذ الرجل يردد أنت تقولين مطلقة مطلقة لماذا لا تذهبين إلى بيت أخيك فما قولكم في هذه المسألة؟

قوله «أنت تقولين مطلقة مطلقة» إن كان مراده بتكرار «مطلقة» فيه مجرد حكاية قولها فالطلاق غير واقع، وإن أراد إقرار طلاقها فهي طالق حسبما نوى بتكراره والله أعلم.

ما قولكم فيمن طلق امرأته ثلاث مرات وادعى أنه طلاقان، وذلك لأن واحداً كان بدون وعي منه فهل تقبل دعواه؟

لا تقبل دعواه أنه كان غير واع عندما طلق حتى يثبت ذلك ببينة تطمئن إليها النفس ويسكن إليها القلب والله أعلم.

شخص لفظ كلمة الطلاق عدد ثلاث مرات أمام زوجته ووالدته، وبعد انتهائه من لفظ كلمات الطلاق احتجت والدة الشخص المطلق، وقالت إذا أخرجت زوجتك من البيت فأنا أخرج برفقتها، ثم رد عليها: طلقة عشر مرات وليس ثلاث فقط، علماً بأن الشخص لفظ كلمات الطلاق دون أن يوضح من يقصده بذلك، نرجو إفادتنا هل تحل له هذه الزوجة أم ثبت طلاقها؟

لا يشترط ذكر اسم المرأة المطلقة ما دام القصد واضحاً، والقرائن تدل