الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٩فتاوى الفراق
329
عليه، وقد جاء في السؤال أنه عندما اعترضت عليه والدته في خروج زوجته من البيت أجاب أنها مطلقة عشر مرات لا ثلاثاً فحسب، إن ذلك ليوضح تمام الإيضاح أنه لم يقصد غيرها، هذا وهي بذلك تبين منه ولا تحل له أبداً حتى تنكح زوجاً غيره والله أعلم.
فيمن يكرر دائماً على زوجته قوله: «إن فعلت كذا احملي حقي رقبتك وإن فعلت كذا أعطني حقي فهل تطلق المرأة بهذا اللفظ؟
ليس هذا طلاقاً فلا يقع به طلاق والله أعلم.
على
ما قولكم فيمن قال لامرأته لفظة «تالق»، فهل يقع الطلاق؟ إن كان من عادته قلب الطاء من طالق تاء، أو كانت تلك لغة قصدها، وقع الطلاق والله أعلم.
رجل قال لزوجته: «لو بطلاق زوجتي ما أزوج أختي لفلان». ثم بعد أخته لفلان هذا، فهل تطلق زوجته بذلك؟
ذلك زوج
لا تطلق امرأته بمجرد هذا القول إذ هو ليس من صريح ولا من كناياتها والله أعلم.
فيمن قال لزوجته طلاقك معك هل تطلق بذلك؟
قوله طلاقك معك يفيد الطلاق فتطلق به المرأة والله أعلم.
ألفاظ الطلاق