الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٢332
الفتاوى النكاح
ما قولكم فيمن طلق زوجته بواسطة رسالة دون تلفظ منه، أيقع الطلاق
أم لا؟
الطلاق واقع على الصحيح، وإن لم يكن هذا الطلاق مسبوقاً بطلاقين من قبل فلا مانع من مراجعتها، وذلك بإشهاد شاهدين على الرجعة قبل انتهاء عدتها، ويخبرها الشاهدان بالرجعة قبل أن يواقعها الزوج والله أعلم.
ما قولكم في رجل كتب طلاق زوجته في رسالة، ثم ندم على ذلك وتدارك الرسالة قبل وصولها إلى زوجته فهل يقع طلاقه على ذلك؟ أحد اللسانين والكتابة كالنطق فتطلق المرأة سواء وصلتها الرسالة أم لم تصلها، هذا هو القول الصحيح والله أعلم.
القلم
التوكيل في الطلاق
حصل خلاف بيني وبين زوجتي بسبب أهلها وكنت على أهبة السفر فقلت لوالدي: أنا مسافر وافعلوا ما تريدون وأنا راض به. فذهب والدي بعد ذلك وطلق المرأة فهل يقع الطلاق على هذا، أو لا بد أن أصرح له الأمر بتطليقها حتى يقع الطلاق؟
إن كنت أردت بما قلته لأبيك تفويضه في طلاق امرأتك فالطلاق واقع،
وإلا فالطلاق غير واقع إلا إن أتممت ما فعله والله أعلم.
فيمن قال أمام جماعة من الناس الذي يقوله فلان أنا أتمه. فقال هذا الفلان: زوجتك طالق. فهل يقع بذلك طلاق؟
لا
يقع
بذلك طلاق إلا إن أتمه الزوج بعد تطليق الآخر لها، أو يكون