الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٣فتاوى الفراق
333
قصد الطلاق بما قاله من قبل هذا ما أراه فلينظر فيه والله أعلم. ما قولكم في رجل أوكل إلى آخر أن يطلق له زوجته، فأخبر هذا الأخير الزوجة بأن فلان أمرني أن أطلق فلانة ولكن الوكيل لا يدري إن كان موكله أمره أن يطلق طلقة واحدة أم ثلاثاً، ثم بعد مدة توفي الوكيل والآن الرجل يريد أن يرد زوجته فهل يصح ذلك؟
الأصل في الطلقة أنها طلقة واحدة حتى يثبت خلاف ذلك، وعليه فله أن يراجعها في العدة إن لم تكن هذه الطلقة مسبوقة بطلقتين من قبل
والله أعلم.
الطلاق بالنية
2
اطلعت على الاختلاف في مسألة طلاق النفس هل هو واقع أو لا، وقد استدل القائلون بعدم وقوعه بالحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به أو تعمل»، فهل هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم هو حديث ثابت، على أن الطلاق حل لما عقد بالقول فلا يكون إلا بالقول، كما أن العقد لا يكون إلا بالقول والله أعلم.
فيمن نوى أن يطلق زوجته وقد أخبر أخاها بذلك وعلمت هي بنيته، فهل يقع الطلاق بنيته؟
إن كان لم يقل لها: «طلقتك» أو نحو هذا من القول فالطلاق غير واقع
بها والله أعلم.