الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٧فتاوى الفراق
337
جميع
لوازمه مه الشرعية، وهي رضاها وإذن وليها وصداق جديد وشاهدان، وليس للمحكمة التراجع عن ذلك الطلاق بعدما أمضته بحكم شرعي، فإنه تراجع عن الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال والله أعلم.
أحد
هذا الاستفتاء ورد من قاضي محكمة سمد الشان، حضر عندي المواطنين ومعه فتوى منكم في قضية طلاقه لزوجته، وقد أحضرت والد المرأة وقال ما عندي مانع ولكن الرجل طلق طلاق الثلاث على حضرة شاهدين، من أجل هذا توقفت عن رد هذه المطلقة على زوجها حتى أسمع كلام الشاهدين، فحضرا على يد الشيخ نائب القاضي بالمحكمة فشهدا بطلاق الثلاث، والآن الذي أشكل علينا أن الرجل يقول لم يطلق إلا طلاقاً واحداً، والمرأة تقول ما طلقت إلا واحداً، فهل يسعنا السكوت لا، علماً بأن الشاهدين من مستوري الحال؟
إن كان الشاهدان عدلين فلا تصغ إلى كلام الزوجين، فإن في هذا حقاً
الله وكل والله أعلم.
التعليق (1):
قال رجل إنه طلق زوجته طلقتين وبعد ذلك قال لها: إن خرجت من البيت فأنت طالق فخرجت فما الحكم في ذلك؟
بما أن الرجل اعترف أنه طلقها طلقتين ثم علق طلاقها على خروجها فخرجت فقد بانت منه بالثلاث، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً لا تدليس فيه والله أعلم.
(1) هو ربط الطلاق بحدوث شيء معين فيقع الطلاق بوقوعه.