الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٢342
الفتاوى النكاح
طلقت زوجتي مرتين وذلك بسبب الخلافات التي تنشب بيننا باستمرار، وكانت تصر دائماً على طلب الطلاق وفي المرة الأخيرة قلت لأولادها إن كانت هي مصرة على الطلاق فهي طالق فهل هذا الطلاق واقع أو لا؟ هذا طلاق معلق على إصرارها على طلب الطلاق فإن كانت مصرة على ذلك فالطلاق، ماض، وتبين منك بهذه الطلقة لأنها ثالثة، فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً لا تدليس فيه، وإن لم تكن مصرة فلا
والله أعلم. فيمن قال لزوجته: «إن رسب أولادك في الدراسة هذه السنة فأنت طالق» وقد رسب بعض أولادها في بعض المواد فقط وليس رسوباً تاماً فما الحكم في ذلك؟
الطلاق يقع إن أوقع بصريح العبارة - ولو لم ينوه المطلق ـ ففي الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة»، وفي هذه المسألة المرجع في الحكم إلى قصده فإن قصد بما قال تعليق طلاقها على رسوب جميع أولادها أو بعضهم فبحسب قصده يقع الطلاق، وكذلك إن قصد مطلق الرسوب ولو في بعض المواد أو في جميعها، والأحوط أن يراجعها بإشهاد شاهدين في عدتها على المراجعة إن كان هذا الطلاق لم يسبق بطلاقين من قبل والله أعلم.
فيمن قال لزوجته: «إن أمرت أحداً من أبنائي أن ينام في غير بيتي
فأنت
طالق «فماذا على الزوجة أن تفعل للخروج من هذا المأزق؟ في هذه الحالة عليها أن تتفادى أمر أي واحد من أبنائه بأن ينام في غير بيته وإن شاءوا الخروج فليخرجوا بأنفسهم لئلا تعرض نفسها للطلاق
والله أعلم.