الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٨

348

الفتاوى النكاح

دخلت المرأة بيت أحد الجيران، فذهبت إلى الشيخ قاضي جعلان فأخبرني بأن المرأة طلقت بذلك، فأرجعنا المسألة إليك لبيان الجواب

فيها؟

من الأحوط لك أن تشهد شاهدين على مراجعتها قبل أن تنتهي عدتها، وذلك للخروج من عهدة الخلاف والله أعلم.

قلت لزوجتي: «إذا نظرت إليك فلانة مرة أخرى ولم تنازعيها تراه

ذلك؟ بطلاقك»، فما الحكم في

إذا نظرت إليها فلانة ولم تنازعها طلقت والله أعلم.

فيمن قال لزوجته: إذا كلمت فلاناً أو دخلت بيته فأنت طالق وقد دخلت الزوجة ذلك البيت وكلمت الرجل فهل تطلق بذلك؟

تطلق طلاقين بدخولها وبتكليمها إياه والله أعلم.

ما قولكم في رجل قال: حرام عليّ زوجتي بالثلاث إن لعبت الورق أو لمستها»، ثم بعد مدة حضر مجلس تلعب فيه هذه الأوراق فهل تطلق زوجته بذلك؟

بئس ما قال فإنه خاطر بأهله، ولكن إن كان لم يلعب بهذه الأوراق ولم يلمسها، فلا تطلق امرأته بحضوره مكان اللعب بها والله أعلم.

رجل حدث بينه وبين زوجته خلاف حول كيس أغراض، فقال لها «إذا لم تطلقي الكيس فأنت طالق فأطلقته فما قولكم في ذلك؟

إذا أطلقت الكيس لم تطلق والله أعلم.