الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٠

350

الفتاوى النكاح

ما قولكم في رجل وقع بينه وبين والده بغض من سوء التفاهم، وحلف الولد أنه لا يقبل شيئاً من والده أي من العطاء في حياته ولا بعد مماته، وإن قدر الله موت أبيه قبله لا يقبل شيئاً من ميراثه، وأكده بطلاق زوجته إذا هو أخذ ميراثاً من أبيه، فهنا هل تطلق الزوجة إذا أخذ زوجها ميراثه من أبيه المتوفى؟

إن كان علق طلاق زوجته على قبوله إرث أبيه فإن قبل إرثه طلقت زوجته، وبئس ما فعل هذا الأرعن العاق لأبيه والمسيء إلى أهله والله أعلم.

ما حكم من قال لزوجته بواسطة الهاتف: إذا كنت تريدين الطلاق فأنت طالق بالثلاث»؟

إن أرادت الطلاق عندما قال لها ذلك وقع طلاقها ثلاثاً، وبانت منه بالثلاث والله أعلم.

حدثت مشاجرة بيني وبين أخي بحضور زوجته والتي هي أخت زوجتي، فلما اشتد النزاع بيننا قال لزوجته إذا دخلت بيت أخي فأنت طالق والآن تم الصلح بيننا وأريد أن تدخل زوجتي بيت أخي. فكيف السبيل إلى ذلك؟

دعها تدخل، وبعد دخولها أشهد شاهدين أنك راجعتها بصداقها وعلى

ما بقي من طلاقها، ويخبرها الشاهدان قبل أن تباشرها والله أعلم.

رجل قال لزوجته «إذا خرجت من البيت فأنت طالق»، فخرجت المرأة بعد أن استأذنت من عمها ووالد زوجها ولما علم الزوج بخروجها قال لها: ألم أقل لك إذا خرجت من البيت فأنت طالق؟. وعندما يسأل الزوج هي مطلقة فما الحكم في ذلك؟

يقول

إن علق طلاقها على فعل شيء ففعلته وقع طلاقها، وعليه فهي

طالق