الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٢

352

الفتاوى النكاح

لا

حصل نزاع بيني وبين زوجتي وبعدها خرجت إلى عملي، وبعد ذلك تفاجأت بزوجتي وهي تحضر إلى مكان عملي في المحكمة فقلت لها: «لقد فضلت الطلاق بنفسك. فهل يعتبر ذلك طلاقاً؟

إن كنت لم تعلق طلاقها على خروجها من البيت أو مجيئها المحكمة بصريح العبارة ولا بكنايتها فلا يقع بذلك طلاق والله أعلم.

أخوان تخاصما وحلف كل منهما لا يدخل منزل الآخر وربط كل منهما فعل ذلك بطلاق زوجته فما الحكم في قضيتهما؟

بئس ما فعلا فقد جمعا بين أمرين منكرين وهما قطيعة الرحم وتعريض العلاقة الزوجية مع زوجتيهما للانفصام، وعليهما أن يتوبا إلى الله وأن يتواصلا بالبر والتقوى وأن يراجعا زوجتيهما إن كان هذا الطلاق رجعياً

والله أعلم.

فيمن قال لزوجته: «إن فعلت كذا فأنت والله العظيم طالق بالثلاث» وبعد مدة أراد الزوج أن يتراجع ويلغي هذا التعليق فهل له ذلك، والزوج والزوجة على المذهب الشافعي؟

تعليق الطلاق إنشاء لا يملك أحد الرجوع عنه كتنجيزه وكسائر الإنشاءات الأخرى، اللهم إلا إذا استثنى المنشئ حال الإنشاء من غير تأخير، وهذا مما أخذ به علماء المذاهب الإسلامية قاطبة والله أعلم.