الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٠

360

الفتاوى النكاح

قد دخلت فقد طلقت بذلك، فإن باشترها بغير مراجعة شرعية فحكمكما

أنكما زانيان والله المستعان

هل يجزئ إشهاد الأب والولد في الرجعة؟

نعم والله أعلم.

فيمن قال لمطلقته قد راجعتك دون إحضار الشهود، ثم مسها على ذلك، فهل من رخصة في عدم تحريم امرأته في هاتين الحالتين:

الأولى: إن كان جاهلاً لحكم الإشهاد على الرجعة.

الثانية: إن كان مذهب أحدهما لا يحرمها عليه بترك الإشهاد؟

إن كان الزوجان على مذهب يسوع عدم الإشهاد على الرجعة أو كانا جاهلين بفرض الإشهاد عليها، فلا يحكم بتحريمها عليه، بخلاف ما إذا كان حالهما عكس ذلك والله أعلم.

فيمن علق طلاق زوجته على زواجه بامرأة أخرى غيرها، وبعد أعوام عديدة وقع الشيء المعلق عليه، الطلاق فجامع الرجل زوجته وهو ناس تعليقه طلاقها، ثم تذكرت المرأة موضوع الطلاق، فافترقا بسبب ذلك أنها تزوجت بعد ذلك برجل آخر وبعد فترة طلقها، والآن هل يصح للزوج الأول أن يتزوجها من جديد؟

ثم

إن كان جامعها وهو ناس تعليقه طلاقها على زوجه بامرأة أخرى فإن تلك المواقعة لا تحرمها عليه إذ لم يقصد الزنى، اللهم إلا إن كانت هي ذاكرة ووافقته على الوقاع، وأما إن تذكرا معاً بعد الوقاع فلا مانع من أن يتزوجها من بعد والله أعلم.