الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦١

فتاوى الفراق

361

طلقت زوجتي

طلاقاً رجعياً و راجعتها في عدتها وأشهدت خمسة أشخاص وذلك بحضورها غير أن الشهود أبوا أن يشهدوا فما الحكم في ذلك؟ وهل تعتبر المراجعة صحيحة؟

إن أشهدتهم على الرجعة فالرجعة صحيحة، وعليهم أن يشهدوا

والله أعلم.

الإحسان للمطلقة

ولكنني

طلقت زوجتي وهي كبيرة في السن ولم تنجب ولدي زوجتان وأولاد أريد أن أحسن إليها مدى الحياة وذلك بأن تعيش معي في المنزل، حيث إن المنزل واسع فأقسم لها جزءاً من المنزل، وهي ترغب ذلك لسوء معاملة أهلها لها، فهل لي أن أفعل ذلك وهل لهم حق

في

الاعتراض؟

قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: 237] وإن من عدم نسيان الفضل بين الرجل ومطلقته أن يحسن إليها في معاشها، وأن يرعاها في حاجاتها، وعليه فإن قيامك بإيوائها على النحو الذي ذكرته أمر مرغب فيه، وفيه الفضل، والله يؤجرك عليه، وليس لأحد اعتراض في ذلك ما دامت هي راغبة فيه، وإنما يجب أن لا تخلو بها وأن لا تظهر زينتها لك والله أعلم.

هل للمطلقة متعة وما مقدارها؟

في

ذلك خلاف، والراجح نعم لعموم الآية ولا تحد بحد إلا المعروف

والله أعلم.