الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٦

366

الفتاوى النكاح

منك بطلقة واحدة، وفي هذه الحالة لك أن تراجعها في خلال عدتها بإشهاد شاهدين أنك راجعتها بصداقها وعلى ما بقي من طلاقها بشرط رضاها ورد الفدية إليها - إن كنت أخذت منها فدية - ولو فلساً واحداً، أما بعد العدة فإن أردتها فبعقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية وهي رضاها وإذن وليها وصداق جديد وبينة والله أعلم.

ذلك؟

حدثت مشاكل بيني وبين زوجتي أدت إلى الطلاق، على أن يرد إليَّ الصداق الغائب وهو ألف ريال، ولكني رفضت أن أتسلم هذا المبلغ بعد موافقتي على تسليمه وأريد أن أرد زوجتي فهل يصح لي لك أن تتزوجها بعقد جديد، وأما مراجعتها بدون عقد جديد فإن كانت عدتها انتهت فلا سبيل إليها لأنها أملك بنفسها بعد العدة، وإن كانت لم تنته فقيل بجواز مراجعتها إن رضيت برد الفدية إليها، وقيل لا بد من عقد جديد ولو في أثناء عدتها والله أعلم.

ما قولكم في رجل طلق زوجته طلاقاً رجعياً، ثم إن هذه الزوجة أبرأته من صداقها الحاضر والمؤجل لئلا تبقى له رجعة عليها، ثم أراد الرجل أن يرجع زوجته فذهب إلى القاضي، ولكن القاضي قال: إن الرجل إذا طلق زوجته بحضور الشهود وأبرأته من صداقها فلا تصح له مراجعتها إلا بعقد جديد وشاهدين وصداق. فأرجو من فضيلتكم بيان الحكم في هذه المسألة ولكم الثواب؟

إن كانت أبرأته من صداقها فهي أملك بنفسها، وإنما قيل: إن له أن يراجعها إن أبرأته منه شريطة أن تكون راضية بذلك، وقيل: لا بد من عقد مع كافة لوازمه الشرعية وهي رضاها وإذن وليها وصداق جديد وبينة.

جديد

والله أعلم.