الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٧فتاوى الفراق
367
ذلك
رجل أراد أن يطلق زوجته ولكنه اشترط على ولي المرأة استرجاع المهر الذي دفعه لها، فكتب الولي على نفسه صكاً في ذلك لإعساره في الوقت، فقام الرجل وطلق المرأة وفي أثناء العدة توفي هذا الزوج فهل تلزم المرأة أن تعتد عليه وهل لها نصيب من تركته؟
حكم هذا الطلاق حكم الفدية وعليه فليس لها ميراث ولا عدة وفاة تلزمها، وإنما عليها الاستمرار في عدة الطلاق إلى أن تنتهي ثم تتزوج بمن شاءته ووافق عليه وليها من الرجال والله أعلم.
طلقني زوجي مقابل ردّ الصداق إليه فهل يجوز أن يراجعني إن أراد ذلك؟ أما الطلاق المبني على رد الصداق فهو خلع، والأرجح في الخلع أن تكون المراجعة بعده بعقد جديد مع كافة لوازمه الشرعية وهي رضى المرأة وإذن الولي وصداق جديد وبينة، وقيل: تجوز المراجعة المألوفة بينهما على أن يرد إليها ما اختلعت به ويشهد على ذلك شريطة أن يكون ذلك برضاها والله أعلم.
طلقت زوجتي بناءً على رغبتها مقابل فدية فهل يحق لها بعد ذلك أن تطالب بصداقها الآجل؟
ذلك يعود إلى الاتفاق الذي بينكما، فإن كنتما متفقين أن الآجل من الصداق داخل في الفدية فلا مطالبة لها، وإن كنتما اتفقتما على أن الفدية بما دفعته إليك فقط فلها المطالبة والله أعلم.
إذا أرادت المرأة أن تفتدي نفسها من زوجها فهل يجوز لها أن تدفع له أكثر مما أصدقها إياه؟
السؤال جاء مقلوباً، فإنّ الذي ينبغي السؤال عنه هل يجوز للرجل أن