الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٥

فتاوى الفراق

375

من تقصير في حق زوجها، فهل لها أن تفدي نفسها منه؟ وهل يلزمه

قبول الفدية وهل لها حق النفقة هي وولديها منه في الاثني عشر

الماضية؟

عاماً

إن كان هو الذي خرج عنها ولم يكن تسبب في ذلك منها فهو الذي قصر في حقها، ومن قبلها لم يكن تقصير حسبما يبدو من السؤال، وليس عليها حرج إن افتدت منه إما إلزامه قبول الفدية فلا أقوى على القول به، وإنما الأولى في ذلك أن تحل مشكلتها صلحاً، وما دخل الرفق شيئاً إلا زانه

والله أعلم.

حدثت مشاكل بيني وبين زوجتي فذهبت إلى بيت أهلها، فلما أردت إرجاعها لم يوافق على ذلك أهلها، فتم بيننا صلح على يد شيخ المنطقة على أن يدفعوا لي ألفي ريال يدفعونها مقدماً والألف الآخر بعد ستة أشهر، وبعد فترة تبين أن المرأة حامل ولم يقروا بذلك من قبل. فهل

الخلع ثابت بذلك أم يجوز لي أن أردها بعدما تبين حملها؟

الخلع ثابت وعدتها أن تضع حملها، وإن أردتها فلا بد من موافقتها برضاها، والأحوط أن يكون ذلك بعقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية

والله أعلم.

حدث خلاف بيني وبين زوجتي التي لم أدخل بها حتى الآن، وقد امتنعت عن ذهابها إلى بيت الزوجية مما استدعى الأمر دخولها السجن حتى تذعن لزوجها، وقد تدخل شيوخ المنطقة لأجل الصلح على أن تخرج من السجن فتانصح وتقنع لتعدل عن رأيها، وإن لم توافق يرجع المهر الذي دفعته إليها وأطلقها فقبلت بهذا الصلح راجياً رجوعها إلى