الفتاوى: العقيدة أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الفتاوى - العقيدة ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٢

252 الفتاوى العقيدة

الصلاة والسلام - فلو ظهروا للناس فلربما كانت هناك عداوات ظاهرة ما بين المسلمين وبينهم، ولربما أفضى الأمر إلى ما هو أكبر من ذلك، والله أعلم.

إذا كان جزاء المنافق نفاقاً عقدياً هو أنه في الدرك الأسفل من النار، فما جزاء المنافق نفاقاً عملياً؟

هو بحسب ما عمل، فالنار والعياذ بالله دركات فإن تاب إلى الله قبل الله توبته، وإن لم يتب إلى الله باء بسوء المصير ـ والعياذ بالله - ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَبْ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ [النساء: 123]، ولكن هذا الجزاء إنما هو بقدر العمل والله أعلم.

هل تجتمع صفة النفاق العقدي والعملي؟

نعم تجتمع، فقد يكون منافقاً نفاقاً عقدياً ذلك يخل بالأعمال الواجبة ومع عليه، والله أعلم.

هل يقال للذي خطب على خطبة أخيه منافق؟ وما هي توبته؟ هذا نفاق عملي وليس نفاقاً عقدياً، وتوبته أن يترك السبيل لذلك الخاطب الأول، والله أعلم.

ما حكم معاملة المنافق نفاقاً عملياً؟

إن ثبت ذلك عليه فهو في براءة المسلمين إلا أن يتوب والله أعلم.

الشرك وأحكامه

هل يطلق على من أنكر وجود الله وعل - كالملاحدة ـ أنه كافر كفر شرك أو لفظة مشرك فإن كان كذلك فما وجهه مع أنه لا يؤمن أصلاً

بوجوده؟ الشرك ينقسم ـ كما قال العلماء ـ إلى قسمين: شرك جحود وشرك مساواة: