المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٥٧٧

فتاوى عامة

Ovv

هل من غير الكفاءة زواج المعوق من غير المعوق، بمعنى إذا أراد رجل معوق أن يتزوج من امرأة ليست معوقة، فهل لا يعتبر كفؤاً

لها؟

من

لا تكره أن تتزوج إلا من رضيت به، إلا أن زواجها به لا يُعتبر نقصاً قدرها فالشخص المصاب بعاهة من العاهات قد يكون له قدر عظيم عند الله تبارك وتعالى فلا ينقص ذلك من قدره، فالأعمى لا ينقص من قدره عماه والأعرج لا ينقص من قدره عرجه والأصم لا ينقص من قدره صممه وهكذا، وكذلك تزوج الرجل بالمرأة العمياء أو العرجاء أو الصماء لا يُعد عيباً ولا نقصاً ولا يؤدي ذلك إلى انتقاص بين الناس، بل قد يلجأ الناس إلى هؤلاء، فقد ذكر الإمام أبو سعيد محمد بن سعيد الكدمي ـ رحمه الله تعالى في كتابه الاستقامة أنه أتى على أهل عمان عصر من العصور كان المراجع الذين يرجعون إليهم في ذلك العصر ـ وهو القرن الثالث الهجري ـ كلهم مصابين، فكانوا يرجعون إلى ثلاثة أعمى وأصم وأعرج، وهؤلاء الثلاثة هم أبو المؤثر الصلت بن خميس الخروصي الذي كان ضريراً وأبو جابر محمد بن جعفر الأزكوي وكان أصم، وأبو الحواري وكان أعرج، فهؤلاء الثلاثة كانوا على سدة الأمر وعلى ذروة المرجعية في الأمور مع أنهم مصابون، فالإصابة لا تُعد عيباً قط ولا ينبغي أن تكون منفرة.

ما الحكم في الزواج من امرأة مجنونة؟

لا مانع من ذلك، وإنما عليه أن يصبر على أذاها وأن يحرص على صونها وأن يُحسن رعايتها، والله تعالى أعلم.