المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٦٧١

فتاوى عامة

671

لماله في غير هذا المصرف، لأن الله تعالى يقول: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]، وهذا من التعاون على الإثم والعدوان، والله أعلم.

ما حكم إيداع الذهب بالبنك للاحتفاظ به، ويُدفع لحفظه مبلغ معين؟ لا بأس في ذلك، لأن هذه معاملة ليست فيها ربا وإنما مجرد ائتمان ولا الأمن على الذهب خارج البيت، والله أعلم.

سيما في حال

عدم

هل يجوز وضع مبلغ من المال في مصرف يتعامل بالربا وديعة دون أخذ ربا عليه، إذا كان وضعه في البيت غير مأمون؟

في هذا الإيداع تشجيع ضمني على المعاملات الربوية التي حرمها الله الله فلذلك عندما يجد الإنسان مناصاً من ذلك لا يحل له أن يشجع على معصية الله، أما عندما لا يجد مأمناً لنقوده، فله في هذه الحالة أن يودع هذه النقود في البنوك أمانة مع اشتراطه ألا تستعمل في شيء، فإن استعملها أولئك بعد ذلك فهم المسؤولون عن ذلك، والضرورة تقدر بقدرها،

والله أعلم.

ما حكم الشرع في فوائد البنوك الحالية؟

لا

أولاً أريد أن أنبه على مسألة مهمة ألا وهي أن الإنسان عليه أن يلتزم في تعبيره بالتعبير القرآني كما عليه أن يلتزمه في سلوكه، فالشيء المحرم يمكن أن يُعبّر عنه بعبارة تشوق إليه وهي بمثابة الدعاية له، فالتعبير عن

الربا بالفوائد غير جائز، وهذا من مصائب هذا العصر، إذ سمي الربا فوائد مع أن الله تبارك وتعالى يقول: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبوا﴾ [البقرة: 276]، وأي فائدة