المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1

الجزء ١ · صفحة ١٢٩

فتاوى الصلاة

129

امرأة لم تكن تستر في الصلاة ناصيتها وذراعيها وقدميها عملاً بقول مشايخها، ولما تبين لها أن ستر ذلك واجب، التزمت بذلك، فما حكم ما مضى من صلاتها وهل يوجد فرق بين من كانت تفعل ذلك تقليداً لأمها وأخواتها وبين من أخذت ذلك عن أحد مشايخها؟ هذه المسألة مسألة حرجة، ولكنها نظراً إلى أنها لم تكن متعمدة للانتهاك وإنما كانت تفعل ذلك جاهلة فلا مانع من أن تعذر فيما سبق بسبب جهلها، ونظراً إلى أنها اعتمدت بعض الأقوال، وإن كانت أقوالاً ضعيفة لا يعول عليها، والله تعالى أعلم.

هل يجوز للمرأة أن تصلي وشعر رأسها منفوش؟

تُؤمر أن تشده حتى لا يظهر من وراء، ولا حرج لها إذا صلت كذلك إذا

سترته.

ما حكم الصلاة إذا مر طفل أو قط أمام المصلّي؟

ينبغي للمصلّي أن لا يصلّي إلا إلى سترة يضعها بينه وبين قبلته بعد موضع سجوده، وما مرّ وراء سترته فلا ينقض الصلاة، وأما ما دون السترة أي ما بين المصلّي وبين موضع سجوده فعليه أن يدفعه، وإن دفعه ولم يتمكن من دفعه فليس عليه ـ إن شاء الله ـ حرج.

في أحيان كثيرة عندما أصلّي يأتي طفلي فوق السجادة وبالطبع يكون مرتدياً الحفاض وفي بعض الأحيان يكون الحفاض نجساً فما حكم صلاتي في هذه الحالة؟ هذه من حالات الضرورة التي يتسامح فيها مع الأم أكثر مما يتسامح فيها