المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1
الجزء ١ · صفحة ١٣٣فتاوى الصلاة
133
الستر بخلاف الرجل وذلك في الركوع، وفي السجود لا ترفع عجزها عن رجلها كثيراً وتضم بعضها إلى بعض بخلاف الرجل، وأما بقية الأعمال فهي الأعمال نفسها، والله أعلم.
هل تختلف صلاة المرأة عن صلاة الرجل من حيث استواء الجسم في الركوع وضم أعضائها بعضها إلى بعض؟
المشهور أن المرأة تُؤمر أن لا تنحني كثيراً لئلا تبين أجزاء جسمها، وتؤمر في السجود أن تضم بعضها إلى بعض.
لماذا لا تلزم المرأة بإقامة الصلاة كالرجل؟
الإقامة هي أخت الأذان، والأذان يستوجب رفع الصوت، والمرأة مأمورة بخفض الصوت، فلذلك كانت صلاة الرجل بإقامة وصلاة المرأة بغير إقامة، على أن الرجال إن اجتمعوا لصلاة الجماعة فإنه يطالب أحدهم بالإقامة، ويكتفي الآخرون بإقامته ولا يقيم كل واحد بنفسه، والله
تعالى أعلم.
امرأة كانت تقيم في صلاتها المفروضة جهلاً منها، فهل تتأثر صلاتها؟ لا، لأن الإقامة خارج الصلاة وليست داخلها فهي لم تكبر بعد تكبيرة الإحرام، وقد قيل بأن المرأة تقيم وإن كان هذا القول قولاً غير مشهور.
علمت أن تكبيرة الإحرام واجبة عليها بعد التوجيه قبل خمس سنوات
فهل تقبل صلواتها - يعني إنها لم تكن تكبّر تكبيرة الإحرام - إن كانت لا تكبّر رأساً فعليها أن تقضي. وأما إن كانت من قبل تكبر قبل التوجيه فليس عليها قضاء.