المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1

الجزء ١ · صفحة ١٣٤

134

المرأة تسأل والمفتي يجيب - ا. الجزء الأول

هل تجب الاستعاذة في كل ركعة من ركعات الصلاة؟ القول المتفق عليه في المذهب أن الاستعاذة إنما هي في الركعة الأولى من الصلاة ولا استعاذة في سائر الركعات.

ما الحكم فيمن ترك الاستعاذة جهلاً بحكمها بعد تكبيرة الإحرام في

جميع

صلواته؟

اختلف في الاستعاذة على أقوال، قيل هي فرض وعلى هذا فتبطل صلاة من تركها عمداً أو نسياناً، وقيل هي سُنَّة واجبة وعلى هذا تبطل صلاة من تركها عمداً لا نسياناً. وقيل هي سُنَّة غير واجبة فعلى هذا لا تبطل صلاة من تركها عمداً أو نسياناً، ونحن نرى أن يؤخذ له بأرخص الأقوال فيما مضى مع الحذر في المستقبل من تركها.

نعم،

إذا قرأ الإنسان الفاتحة ثم أعادها في الصلاة أو أعاد آية منها. هل تبطل الصلاة؟ وما الدليل؟

لأن الفاتحة ركن والركن لا يُكرر في المقام الواحد. فلا يجوز تكرار الفاتحة وإنما يقتصر على قراءتها مرة واحدة فحسب، والله تعالى أعلم.

من

ما حكم تكرار الفاتحة في الركعة الواحدة؟

الأمور التي لا يجوز تكرارها في الصلاة الفاتحة الشريفة والاستعاذة وقراءة التشهد فلا يجوز أن يكرر شيئاً من آيات أو كلمات الفاتحة فإن كرر بطلت صلاته، والله تعالى أعلم.

رجل نسي قراءة الفاتحة وتذكرها بعد أن سلّم فماذا عليه؟ يقوم ويأتي بالفاتحة ولا شيء عليه إلا ذلك، والله تعالى أعلم.