المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1

الجزء ١ · صفحة ١٩١

فتاوى الصلاة

191

شخص أذن عليه الأذان في بلاده ثم انطلق وقطع مسافة السفر فهل

يصلي العشاء أربعاً أم ركعتين؟

الصلاة

إذا دخل عليه الوقت في الحضر ثم خرج قبل أن يصلي وصلّى وقد جاوز مسافة القصر، فقد اختلف أهل العلم في ذلك، قيل عليه أن نظراً إلى أن الوقت دخل عليه وهو في حالة استقرار وحضر، وقيل بل عليه

يتم

أن يقصر، لأنه صلّى وهو في حالة السفر، وهذا القول أرجح، نظراً إلى أن الوقت كله وقت أداء لا فرق بين أوله ووسطه وآخره، ثم إن المسألة يُنظر فيها إلى جانب العكس كما يُنظر فيها إلى جانب الطرد فينظر فيما لو دخل عليه الوقت وهو في السفر ثم عاد إلى بلده والوقت لا يزال باقياً فهل يصلي قصراً؟ الجواب: لا، بل يصلّي تماماً بالإجماع، فلما كان يصلي تماماً بالإجماع لأنه في حالة حضر عندما قام الصلاة ولا يلتفت إلى الحالة التي كان عليها عندما دخل عليه الوقت فإن المُختلف فيه يُحمل على المُجمع عليه، فلا يُلتفت إلى الحالة التي كان عليها عند دخول الوقت عليه وهي حالة الحضر.

إذا صليت العشاء قصراً فهل تقصر الوتر كذلك؟

الوتر لا يقصر، لأن الوتر في الأصل ركعة واحدة، ويجوز ثلاثاً، ومن صلّى ثلاثاً فله أن يصليها متواصلة من غير أن يفصل بسلام، وله أن يفصل بسلام، وكلا الأمرين مروي عن النبي، ولكن الفصل بالسلام أحب إلينا، وللإنسان المسافر إن قصر الصلاة في سفره أن يقتصر على ركعة واحدة، وله أن يصلي قبل تلك الركعة الواحدة الشفع، وله إن شاء أن يصلّي الوتر ثلاثاً متواصلة.