المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1

الجزء ١ · صفحة ١٩٢

192

المرأة تسأل والمفتي يجيب -. الجزء الأول

متى يجب جمع الصلاتين؟

الصلاتان لا يجب جمعهما في سفر ولا حضر وإنما يتأكد الجمع في موضعين، في يوم عرفة وفي مزدلفة للمحرم بالحج، ويجب التفريق بين الوجوب والجواز، فأحكام الشرع هي خمسة: الواجب وهو كل ما يثاب على فعله امتثالاً ويعاقب على تركه والمحرم عكسه ويعبر عنه بالمحظور أو المحجور وهو كل ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمندوب هو كل ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمكروه وهو كل ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والمباح وهو ما لا يترتب عليه الثواب ولا العقاب إلا على حسب النية، فإن قصد به مقصداً حسناً كتب له، وأما هو لذاته فليس مما يثاب عليه ولا مما يعاقب عليه.

إذا جمعت المرأة بين صلاة المغرب والعشاء هل يصح لها أن تصلّي بين الصلاتين نوافل؟

أما في حال الجمع فلا يمكن أن تكون هنالك نوافل تتخلل الصلاتين المجموعتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بعرفة الظهر والعصر جمعاً ولم يصل بينهما شيئاً من الرواتب، وهكذا عندما صلّى بجمع المغرب والعشاء لم يصلّ بينهما شيئاً، وإذا أراد أن يتنفل بعد أن يصلي العشاء، فليؤخر الوتر وليصلّ ما يريده ولو أطال في التنفل

هل يلزم أن يكون الجمع بين الوقتين؟

من أول وقت الصلاة الأولى إلى آخر وقت الصلاة الثانية موضع للجمع.

طالبات بالجامعة من مناطق مختلفة كيف تكون صلاتهن؟ وهل يوجد

هناك فرق بين شهر رمضان وغيره؟