المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1

الجزء ١ · صفحة ١٩٣

فتاوى الصلاة

193

يؤمرن - إن كن في حالة سفر - أن يقصرن من غير أن يجمعن بين الصلاتين إلا لداع، كأن تكون هنالك محاضرة تستغرق الوقت، بحيث إن لم يصلّين جمعاً كان في ذلك ذلك حرج عليهن فلا مانع أن يجمعن، ونحو ذلك من الدواعي التي تقتضي الجمع، أما أن يجعلن ذلك عاد فهذا غير مستحب لهن، ولا فرق بين شهر رمضان وغيره، وإنما شهر رمضان المبارك يتوسع فيه في العبادات أكثر من غيره، فينبغي للإنسان أن يفرّغ نفسه للعبادة في هذا الشهر الكريم أكثر منه في غيره، وأما إن صلى مسافر خلف مقيم فعليه أن يصلي بصلاته، بحيث لا يقصر الصلاة، الصلاة، وقد روي الإجماع على ذلك، والله تعالى أعلم.

إذا كان وطن الفتاة مسقط، وجاءت إلى بلد آخر لطلب العلم، فهل

تصلّي سفراً باعتبار أنها ليست في وطنها؟

إن كانت موطنة لبلد وتجاوزتها بقدر مسافة القصر فعليها أن تقصر

الصلاة.

نلاحظ أن الكثير من الطالبات يجمعن الصلوات مع القدرة على أدائها

في وقتها، فما حكم الإسلام في ذلك؟

أما المستقر الذي جلس في كان فإنه ينبغي له أن يصلي كل صلاة في وقتها، وأما المسافر الجاد في السير فالجمع أفضل له.

ذهبت امرأة إلى زيارة أهلها في منطقة أخرى لمدة أسبوع فهل تصلّي

سفراً؟

نعم، إذ المرأة تتبع زوجها في إتمامه الصلاة وفي قصره لها.