المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٣

فتاوى الصلاة

23

إذا كانت المرأة ممن تتطهر بالقصة البيضاء، ورأت دفعة دم ثم رأت بعدها طهراً، ثم رأت بعد يومين دماً كثيراً له صفات الحيض، فمتى تبدأ العد لحيضتها؟ وما حكم الدفعة الأولى من الدم؟

المرأة في هذه الحالة تغتسل عندما ترى القصة البيضاء وتصلي، ولكن بجانب ذلك تبدأ العد منذ رؤيتها للدم من أول الأمر، لأن تلك الدفعة جاءتها في أيامها المعتادة. والله تعالى أعلم.

امرأة رأت دفعة دم في وقت حيضها ولم تر بعدها شيئاً:

(أ): هل تنتظر لعل الدم يراجعها وإلى كم يكون انتظارها؟

إن رأت دفعة في أيامها المعتادة، فإنها تترك الصلاة عندئذ، لكن إذا رأت بعد ذلك الطهر فإن عليها أن تغتسل وتصلّي على الفور، وأما إن كانت معتادة أن تطهر بالقصة البيضاء ولم ترَ القصة البيضاء وإنما أصابها شيء من الجفاف فعليها أن تنتظر لمدة يوم واحد وذلك من باب الاحتياط، فإن لم تجد الطهر ولم يأتها الدم فلتغتسل ولتصل، ولو كان ذلك في أيامها المعتادة، لأنها بعدما مضى عليها هذا الوقت تعتبر في حكم الطاهرة، والله تعالى أعلم.

(ب): إذا لم يراجعها الدم إلا بعد يومين من دفعة الدم الأولى، فمتى تبدأ العد لأيام حيضتها، من أول ما رأت الدفعة، أم لا تعتد

بالدفعة؟

بما أن ذلك كان في أيامها المعتادة فإنها تعتد من أول ما رأت الدم في تلك الدفعة، والله تعالى أعلم.