المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1
الجزء ١ · صفحة ٢٤24
المرأة تسأل والمفتي يجيب - الجزء الأول
ما حكم من يأتيها الحيض في يومين، ثم جفاف لمدة يومين ثم حيض مرة أخرى لمدة يومين؟ هذا كله حيضة واحدة وأيامها ستة أيام فأيام الجفاف التي تتخلل الحيض هي من أيام الدم، ولئن كان الطهر الخالص عندما يتخلل الدمين، فمن العلماء من قالوا تلفقه مع أيام الحيض، فكيف بالجفاف.
امرأة وقتها المعتاد ثمانية أيام وفي مرة جاءها الحيض أربعة أيام فطهرت بالقصة البيضاء يومين ثم عاودها الدم في اليوم السابع
(أ) ما حكم هذا الدم؟
حكم هذا الدم أنه تابع لما قبله، فهي تعتبره حيضاً، لأن الأيام أيام حيض، وقد سبق ما تبني عليه حتى في حال ابتداء حيضها، وهو أيامها الأربعة التي حاضتها. والله تعالى أعلم.
(ب) فإن دام بها الدم بعد وقتها هل تنتظر؟
نعم، على رأي من يقول بالانتظار.
(جـ) وهل تعيد صوم اليومين الذين ظهرت فيهما؟
إن كانت صامت فذلك الذي يجب عليها ولا إعادة عليها، كما أن عليها أن
تصلي في هذين اليومين.
مبتدئة رأت دم الحيض لمدة ستة أيام ثم طهرت بالجفاف ولكنها في المرة الثانية استمر بها لمدة سبعة أيام، وفي المرة الثالثة لثمانية أيام، فبأي هذه الأيام تعتد هذه المرأة؟
العادة إنما تثبت بثلاث مرات فإن لم ترَ الدم على وتيرة واحدة لمدة ثلاث