المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٥

فتاوى الصلاة

25

مرات فلا تأخذ ما تراه عادة، فإنها تكون دائماً حكمها حكم المبتدئة، والله

تعالى أعلم.

بعض النساء ترى القليل من الدم في فترات متقطعة، مثلاً رأت ذلك قبل صلاة العشاء ولم ينزل حيض إلا في اليوم التالي بعد صلاة الظهر، فهل تترك الصلوات السابقة بمجرد رؤية القليل من الدم؟ الحيض حكمه يدلُّ عليه اسمه فإنه حيض، والحيض من حاضت الشجرة إذا سال، سائلها، فما كان غير سائل لا يسمى حيضاً، وهذه القطرات لا تُعدّ حيضاً، لأن الحيض هو السائل الذي يتدفق وليس هو بالشيء القليل الذي لا يُعد شيئاً.

امرأة ليس لها عدة محددة في الحيض حيث تختلف من شهر لآخر ولا

يتفق شهران في عدد واحد فماذا تفعل في هذه الحالة؟ حكمها حكم المبتدئة، كأنما جاءها الحيض من جديد، وأقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام.

امرأة تعاني من عدم انتظام الدورة الشهرية، فأحياناً يستمر حيضها خمسة أيام وأحياناً ستة أو سبعة وهكذا، بحيث لا تستطيع أن تحدد

وقتاً معيناً للحيض، فكيف تحدد هذه المرأة أيام الحيض؟

هذه المرأة إن لم يكن لها وقت معين تكون كالمبتئة، وأقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة، فما بين الثلاثة والعشرة تعتبره حيضاً.

إذا كانت المرأة معتادة ومدة حيضها فوق ثلاثة أيام، ولكن في أحد الشهور عند وقت حيضها استمر بها الدم لمدة يومين، وكان يحمل