المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٤٩

فتاوى الزكاة

زكاة مال الصبي

249

هل تجب الزكاة على الصبي اليتيم وخاصة إذا كان يمتلك أموالاً نقدية، ومن يقوم بذلك إن لم يكن له ولي؟

6

عنه،

اختلف في الزكاة هل هي شريك في المال أو حق في الذمة؟ وبناء على هذا الاختلاف يختلف في تزكية مال الصبي قبل البلوغ، فمن قال بأن الزكاة شريك في المال يوجب الزكاة في مال الصبي، ومن قال بأنها حق في الذمة يرى سقوطها عن الصبي نظراً لأن ذمته لم تشغل بتكليف بعد إذ القلم مرفوع كما ثبت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والقول الشهير بأن الزكاة شريك في المال، ولذلك فإن الجمهور يقولون بوجوبها في مال الصبي يتيماً كان أو غير يتيم، ويدل على ذلك عموم قول النبي: أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردّها إلى فقرائكم، وعمل الصحابة رضوان الله عليهم، إذ كانوا يدفعون الزكاة من أموال اليتامى الذين يكونون في حجورهم، كما هو مشهور عنهم، ويدفعها الولي وإن لم يكن له ولي فالوصي وإن لم يكن له وصي فالوكيل يقوم بذلك.

هل تجب الزكاة على أموال الأطفال الصغار، أم ننتظر إخراجها حتى سن البلوغ؟ تخرج الزكاة من أموالهم، ولذلك يؤمر أن يتجر بأموالهم لئلا تأكلها الزكاة، والله أعلم.