المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1
الجزء ١ · صفحة ٢٥٠250
المرأة تسأل والمفتي يجيب - الجزء الأول
رجل وكيل لأخته الصغيرة، هل له أن يُزكي من مالها أو أن يُقرض من مالها أحداً؟
أما الزكاة فهي حق في المال، سواء كان صاحب المال صغيراً أو كبيراً، ولذلك تُزكى أموال الأيتام، ومن هنا أمر أن يعمل بها ما يعود بالمنفعة عليهم لئلا تجتاحها الزكاة، والقرض من مال اليتيم بل من أي أمانة من الأمانات غير جائز، فإن أقرض أحداً فإنه يتحمل تبعة ذلك، ويكون في هذه الحالة ضامناً لا أميناً، وعليه أن يضمن ذلك من ماله لها، والله
تعالى أعلم.
٢٥٠ / ١٬١٢٩
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.