المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٥١

فتاوى الزكاة

الإنفاق في وجوه الخير

251

هي

ما المقصود بالصدقة الجارية؟

أن يحفر أحد نهراً ينتفع به الناس، أو أن يقف وقفاً ينتفع به الناس، أو يحفر بئراً، أو ينشئ مؤسسة خيرية أو عملاً خيرياً ينتفع بهما الناس من بعده، ومن الصدقة الجارية أيضاً العلم الذي ينتفع به.

هل يجوز أن أتصدق عن إخوتي وهم أحياء على قيد الحياة؟

لا مانع من التصدق عنهم مع إشعارهم بذلك من قبل، والله أعلم.

ذكرتم أن الإنفاق من غير الزكاة واجب كلما دعت الحاجة، فهل تعنون بذلك حاجة الإنسان المزكي لتطهير ماله أم حاجة غيره، وإن كانت الثانية فإن حاجة الغير كثيرة؟ هذا أمر موكول إلى ضمائر الناس، إذ الزكاة إنما تجب في أصناف مخصوصة من المال كما دلت على ذلك السُّنَّة، وإلا فإن القرآن أطلقها ولم يقيدها يقول تعالى: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّابِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [الذاريات: 19]، وقال: وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّابِلِ وَالْمَحْرُومِ} [المعارج: 24، 25]، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردّها إلى فقرائكم»، أي من أموال أغنيائكم وأردها إلى فقرائكم، وقد قال جمهور الأمة بما أن النبي صلى الله عليه وسلم