المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1

الجزء ١ · صفحة ٣١٥

فتاوى الصوم

315

فيمن يصوم قرب عيد الأضحى الكفارة ويفصل العيد في هذا الصيام، هل يتجاوز أيام التشريق أم يصوم بعد العيد مباشرة؟

ليس له أن يصوم مع القاطع، بل عليه أن يؤخر الصيام إلى ما بعد العيد وبعد أيام التشريق، فيبدأ الصيام في وقت لا يمنعه مانع من مواصلة صيامه فيه، لأن صيام الكفارة يشترط فيه تواصل الصيام من غير أن يتخلله فاصل

إلا إن كانت ضرورة لا محيص عنها كمرض ونحوه، والله أعلم.

خلال الشهرين لو أنه أفطر متعمداً في يوم من الأيام ماذا عليه؟

عليه أن يبدأ الصيام من جديد.

وهل تلزمه النية في كل يوم؟

ذلك مختلف فيه بناءً على الاختلاف في النية هل تجب في أول الصيام أو تجب لكل ليلة، وسبب الاختلاف هو هل كل يوم هي فريضة مستقلة أو الشهر - مثلاً في شهر رمضان - كله فريضة، والنية هي القصد بالقلب وليست باللسان.

فتاة بدأ حيضها في سن مبكر فعندما أتى شهر رمضان منعها أبوها من الصوم، باعتبار أنها صغيرة علماً بأنها تعيش مع أبيها فقط، فاستحيت

أن تخبره فلم تصم ذلك الشهر، فما حكم ذلك وما يتوجب عليها؟ عليها القضاء والتوبة والكفارة والكفارة هي عتق رقبة، ـ والرقبة لا توجد الآن - فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. وبئس الأب الذي يمنع ابنته من فريضة واجبة عليها، ولو قدرنا أنها غير بالغة مثلاً، فإن عليه أن يدربها على أداء الواجبات، فكيف يمنعها من وهي تريد بنفسها الصيام، فقد عرض ابنته للوقوع في المعصية.

ذلك