المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1

الجزء ١ · صفحة ٣١٨

318

فعليه

من

المرأة تسأل والمفتي يجيب - الجزء الأول

وكفارة القتل هي عتق رقبة مؤمنة فمن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين هذا وقد نصت السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام على أن من انتهك حرمة صيام رمضان بفطر متعمد فعليه أن يعتق رقبة فإن لم يجد أن يصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكيناً، أما أن يلزم أحد غير هؤلاء بشيء من هذا الصيام من غير بينة ولا دليل شرعي فذلك مما لا نستطيع أن نقوله فإن الإنسان ليس له أن يشرع حكماً تلقاء نفسه، إن الله تعالى يقول: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَوا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ﴾ [الشورى: 21]، فالكفارات إنما تُثبت بالنصوص، ولذلك نحن نقتصر على ما جاء به النص سواءً أكان هذا النص نصاً قرآنياً أو كان حديثاً نبوياً على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، أما أن يفرض الإنسان من تلقاء نفسه ما لم يفرضه الله وما لم يفرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك أمر فيه حرج كبير، على أنه لا يُمنع الإنسان ذكراً كان أو أنثى أن يحتاط لدينه خشية أن يكون قد وقع منه شيء من موجبات الكفارات ولكن من غير أن يكون دائناً بأن ذلك واجب عليه أو واجب على غيره من الناس وإنما يأتي به على سبيل الاحتياط، والله تعالى أعلم.

امرأة توفي أبوها وعليه قضاء رمضان فأرادت أن تصوم إلا أن زوجها رفض، فماذا تصنع؟ إن كان الزوج سيدفع الفدية بدلاً من الصيام فقد أحسن وأجاد، ولتطع زوجها، والله تعالى أعلم.

شخص أقرض شخصاً آخر مائة ريال وذلك الشخص فقير وله عائلة كبيرة فهل يجوز أن يعتبر هذه المائة عن كفارة يتنازل عنها لذلك

الشخص؟