المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1

الجزء ١ · صفحة ٣٦٨

368

المرأة تسأل والمفتي يجيب - الجزء الأول

امرأة في أول نفاس لها كان اليوم الثامن والثلاثون من نفاسها هو يوم التاسع والعشرين من شعبان فرأت الجفاف في هذا اليوم فاغتسلت وأصبحت صائمة في اليوم التالي، إلا أنها عند المغرب من أول يوم رمضان رأت دماً ثم رأت الجفاف عند العشاء فجمعت المغرب والعشاء، وفي تلك الليلة استمر الجفاف ليومين آخرين عاشرها زوجها خلالها أي في اليوم الثالث والأربعين إلا أنها تعاقب عليها بعد ذلك الصفرة أحياناً والجفاف أحياناً أخرى، ولم تعرف أظهرت أم لا وفي اليوم الخامس من رمضان رأت القصة البيضاء فاغتسلت للاحتياط ولكنها لم تعرف متى ظهرت بالضيط، وما هو الحال فيما صامت في رمضان علماً بأنه أول نفاس لها؟

إن كانت رأت الجفاف فالجفاف الذي يلي الدم لا تعطيه حكم الطهر اللهم إلا أن اعتادت المرأة أن يكون طهرها بالجفاف لا بالقصة البيضاء، فإنها تعتبر الجفاف طهراً، وإن استمر بها الدم ثم لواحق الدم وهي التوابع من الصفرة أو الكدرة أو الترية أو الجفاف إلى ما بعد الأربعين فإنها تعتبر الأربعين هي النفاس، ولا حرج على زوجها أن يواقعها بعد الأربعين في غير فورة الدم ولو كان الدم مستمراً وعليها أن تغتسل وأن تصلي بعد الأربعين، لأن الصحابيات كن يقعدن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أربعين يوماً، وذلك لا يكون إلا بتوجيه من النبي عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم، فلذلك أخذ العلماء بهذا الرأي واعتمدوه، وإن كانت هنالك حالات تخالف هذه حالات شاذة لا يحمل عليها الحكم العام، والله تعالى أعلم.

الحالة

فهي

هل يجوز للفتاة استعمال حبوب منع الحيض أثناء شهر رمضان؟

أما في شهر رمضان فلا، لأن الله تعالى جعل لها مخرجاً وذلك بأن تقضي