المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1

الجزء ١ · صفحة ٤٠٢

402

المرأة تسأل والمفتي يجيب - ا الجزء الأول

الناس من كان مهلاً بالحج ومنهم من كان مهلاً بعمرة وحجة معاً، ولربما كان بعضهم متمتعاً، ولكن لم يتجاوز أحد منهم الميقات إلا وهو محرم، فلا يجوز لأي أحد أن يتجاوز الميقات وهو يريد الحج أو العمرة إلا وقد أحرم، والله تعالى أعلم.

بالنسبة للإحرام هل تلزم له ركعتان تسميان بركعتي الإحرام؟ أما اللزوم فلا، ولكن ينبغي للإنسان إن أراد الإحرام إما أن يحرم على إثر صلاة صلاها كأن يحرم على إثر صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة المغرب أو صلاة العشاء أو صلاة الفجر، أو أن يحرم بعد أن يركع ركعتين ليكون قد أحرم بعد صلاة كما أحرم النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بعد

صلاة.

من أين يحرم المسافر عن طريق الطائرة؟ أما إذا كان يسافر إلى المدينة مباشرة، أو يسافر بطائرة إلى جدة ثم يذهب إلى المدينة فإنه يحرم من ذي الحليفة أو من أي ميقات يمر به عندما يريد التوجه إلى مكة، أما إن سافر إلى جدة وهو على قصد التوجه إلى مكة المكرمة فإنه يلبس إحرامه في آخر مطار يطير منه أو في نفس الطائرة قبل أن يصل إلى الميقات، وعندما يتحرى قرب الوصول إلى الميقات فإنه يبدأ بالإهلال بالحج أو بالعمرة، والله تعالى أعلم.