المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٢٢22
المرأة تسأل والمفتي يجيب ـ الجزء الثاني
امرأة زوجت نفسها بدون رضى الولي، فما الحكم في ذلك؟
ثبت في الحديث عن النبي الا الله أنه قال: «لا نكاح إلا بولي وصداق وبينة»، وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: أيما امرأة زوجت نفسها بدون إذن وليها فنكاحها باطل، باطل باطل، فالنكاح الذي تم بدون إذن الولي لا يُعدُّ شيئاً، فهو نكاح باطل، بل نجد الإشارة إلى هذا حتى في القرآن الكريم، فقوله: وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19]، دليل على أن للولي دخلاً في الأمر وإلا فما معنى عضله إن كان لها أن تزوج نفسها، فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها إلا بإذن وليها، ولا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة إلا بإذن وليها، فإن عضلها الولي فهنا لها الحق أن ترفع أمرها إلى القضاء الشرعي إن أصر وليها على هذا الرفض ولا يُعدُّ ذلك عيباً، وعندئذ يتدخل القضاء الشرعي ويجبر الرجل على أن يزوج موليته، حتى لا تكون فتنة أو فساد في الأرض، والله تعالى أعلم.
ا هل يجوز للمرأة أن تتزوج من غير إذن وليّها إذا امتنع وليها عن تزويجها؟ لا نكاح إلا بولي» (1) هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز بحال أن تتزوج برجل إلا بإذن وليها، فإن خطبها الكفء وتعنت وليها ولم يرض أن يزوجها به مع رغبتها فيه فلترفع أمرها إلى القضاء الشرعي وعلى القاضي الشرعي أن يقيم الحجة على وليها، فإن امتنع كان عليه أن يعاقبه، فإن استمر الرفض جاز له أن يزوجها بناءً على تفويض ولي الأمر له، والله أعلم.
(1) أخرجه الربيع باب في الأولياء برقم /510 الترمذي: باب: لا نكاح إلا بولي برقم 1101/ ابن ماجه باب لا نكاح إلا بولي برقم 1880.