المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٢٧

فتاوى النكاح

27

لأن أباه تزوج أمه وهي على غير الإسلام فربّته تربية غير إسلامية في حياة أبيه، ونشأته على غير الإسلام، وقبل فترة أخرى جاءني رجل وقد جاء به ابن عمه ليدخل في الإسلام وابن عمه هذا ينحدر من قبيلة عُمانية أصيلة ولكن جده تزوج جدته وهي غير مسلمة، فلذلك نشأ أبوه على غير الإسلام ونشأ هو على غير الإسلام، وجاء بعد ذلك بابن عمه الآخر ليدخل في الإسلام فسألته عن سبب هذا فقال: إن جدنا كان شهوانياً ولم يتزوج مسلمة إلا جدّتنا فلذلك فنحن صرنا مسلمين أما الآخرون فقد كانوا على غير الإسلام، وقال: إن في أسرتهم أربعين شخصاً على غير الإسلام أي على المذهب الكاثوليكي، وهذه الأسرة تنحدر من أصل عُماني، وقال بأن عمته كاثوليكية وقد تزوجت يهودياً، هكذا تكون المآسي بسبب البعد عن الله وبسبب اتباع الشهوات، فهذه الأمور يجب على الناس أن يتفطنوا لها وأن لا يسارعوا إلى شهواتهم وأن يختاروا لنطفهم، والله تعالى أعلم.

إذا قال الأب لإخوتها أو لأحد أقاربها زوجوا البنت ممن تريدون أي ترك لهم فرصة التزويج؟

هذا نزول منه عن حقه في ولايتها، وتخويل لغيره أن يقوم بتزويجها، وعلى هذا فلا مانع من أن يقوم ذلك الغير بتزويجها.

فيمن تريد الزواج وليس لها سوى إخوة وعمومة من الأب ومن الأبوين، لمن يرجع أمرها في الإذن بزواجها؟

الأولى بزواجها الأخ الشقيق ثم الأخ الأبوي ثم أبناؤهما بحسب الترتيب، ثم العم الشقيق ثم العم الأبوي، والله أعلم.