المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٢٨28
المرأة تسأل والمفتي يجيب - الجزء الثاني
فيمن بلغت المحيض، ولها أبناء عم وأُم، فمن أحق بتزويجها؟
لا تلي المرأة تزويج المرأة ولا تزويج نفسها، وإنما ذلك إلى الولي، فإن لم يكن ولي أقرب من ابن العم فإن ابن العم هو وليها، ولكن لا يزوجها إلا بمن رضيت به زوجاً، والله أعلم.
فيمن تزوجت بإذن أخيها وبرضاها مع وجود الأب والإخوة الكبار، فهل يتم الزواج بذلك؟ إن أتم الأب هذا العقد قبل الدخول فهو صحيح، ويعجبني بعد الدخول أن يسكت عن هذا الزواج نظراً إلى أنه كان بأمر ولي وإن يكن أبعد،
والله أعلم.
أريد الزواج وليس لي وليّ يلي أمر تزويجي، غير أنه يوجد خال أبي، فهل يعد خال الأب وليّاً في الزواج؟ لا يكون الخال ولا خال الأب ولا الأم ولياً يلي الزواج، وإنما يليه العاصب ولو بعد، فإن كان لك أخ ولو دون البلوغ فهو يلي ذلك إن كان مميزاً، وإن لم يكن فالعاصب ولو من بعيد، وإن لم يكن عاصب فارفعي أمرك إلى القضاء الشرعي ليتولى تزويجك، والله أعلم.
فيمن تزوجت دون إذن، وليها، ودون إذن شيخها، وإنما عقد نكاحها شيخ البلد، فهل يتم زواجها بذلك؟
إذن الزواج لا يتعلق بشيخها ولا بغيره وإنما هو إلى وليها، فإن رفض الولي فلترفع أمرها إلى القضاء الشرعي، وإن زوجت نفسها بدون إذن وليها فزواجها باطل، والله أعلم.