المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1

الجزء ١ · صفحة ٤٩

فتاوى الصلاة

49

إن استمر معها ذلك ثلاث مرات على ما ذكرنا فتكون هذه إثابة ما كانت

داخل العشر.

امرأة اغتسلت من الحيض ثم أتتها مرة أخرى بعد الغسل لمدة أربعة أيام، فهل هذا يعتبر دم حيض أو استحاضة؟

لا تعتد بما أتاها بعد الغسل إلا اللهم إذا تكرر لها ذلك، وكا على وفق الشروط التي وضعها العلماء للإثابة.

إذا رأت المرأة دماً في وقت الدورة الشهرية المعتادة لها، وقد يصاحب ذلك بعض الآلام المعروفة، ولكن صفة الدم النازل لا تكون كصفة دم تماماً، حيث يكون خفيفاً أو أحمر غير داكن ثم يتبعه دم

الحيض

الحيض، فماذا تعتبر الدم السابق لدم الحيض؟ ما كان غير أسود ـ أي فاتحاً ـ فلا تعتبره حيضاً، وعليه فإن لم تره أسود فالدم السابق إنما هو دم استحاضة.

امرأة ترى الدم في موعد الدورة، ولكن ليس فيه صفات دم الحيض ويستمر يومين ثم يأتي دم الحيض المعروف، فهل عليها غسل الاستحاضة، وخاصة إذا كانت في مكان لا يمكن فيه الاغتسال كالمستشفى مثلاً؟ الحيض له أوصاف، فإن لم ترَ في الدم أوصاف الحيض فلا تجعله حيضاً، وفي الاغتسال خلاف، والأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق، فالاغتسال أساسه إنما هو للاحتياط فحسب، وحتى عند من يقول بوجوب هذا الاغتسال فلا بد من أن يراعي الظروف فيقول بإجزاء التيمم عندما يتعذر

عليها الاغتسال.