المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1

الجزء ١ · صفحة ٥٠

المرأة تسأل والمفتي يجيب - الجزء الأول

من المعروف أن فترة الطهر أقلها عشرة أيام، ولكن المرأة قد تجد الدم بعد ثمانية أيام من الدورة السابقة، وهكذا تعاودها أحياناً بعد ثمانية أيام، ماذا يجب عليها؟

لا تعتد بما قبل عشرة أيام بل تجعل ذلك استحاضة.

لي زميلة تأتيها الدورة تسعة عشر يوماً، وعندما تغتسل بعد عشرة أيام تأتي بعد تسعة أيام. فماذا يجب عليها؟

بناءً على الرأي الراجح الذي دل عليه الحديث، تجعل عشرة أيام حيضها وما عدا ذلك استحاضة ثم طهراً، والله تعالى أعلم.

امرأة جاءتها الدورة في بداية رمضان واستمرت سبعة أيام ثم انقطعت فجاءتها بعد ثلاثة أيام واستمرت خمسة عشر يوماً، والأطباء يقولون ربما هذا نزيف، ما الحكم؟

هذا بالقطع نزيف، لأن أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام، ولا يأتي الحيض إلا بعد طهر عشرة، لأن أقل ما يفصل بين الدمين من الطهر هو عشرة أيام، فلا يمكن أن يكون الطهر الفاصل ما بين الدمين أقل من عشرة أيام، على أن تحديد الحيض بثلاثة أيام من حيث قلته، وبعشرة أيام من حيث كثرته، دل عليه الحديث الذي أخرجه الإمام الربيع الله في مسنده من طريق أنس له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام»، وقد رواه بعض أئمة الحديث من رواية أبي أمامة ولكن بسند ضعيف، إلا أن ثبوته من طريق الإمام الربيع بذلكم السند العالي قاض بصحته، وقد أيد ذلك الطب الحديث، فإن الأطباء حسبما فهمنا منهم يقررون بأن الحيض لا يكون أقل من ثلاثة أيام ولا يكون أكثر من عشرة أيام، وإن زاد