المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٤٩فتاوى النكاح
49
فيمن ردَّ زوجته إلى عصمته بعد تطليقها ولم يكتب لها ورقة إثبات
بصداقها الآجل، فهل عليه حرج في ذلك؟
إن رضيت فلا حرج عليهما، وإلا فعليه أن يوثق ما لها من حق عليه،
والله أعلم.
هل يصح لأهل المرأة أن يأخذوا صداقها بدون رضا منها؟ وإذا استلموا صداق المرأة فهل تحل للزوج بدون صداق؟
لا نكاح إلا بصداق والصداق للمرأة وليس لأحد نصيب فيه، حتى أبوها لا يجوز له أخذ شيء منه إلا بإذنها، والله أعلم.
هل يجوز للمرأة أن تعطي بعض مالها لرجل على أن يقدّمه لها مهراً دون أن يدفع هو شيئاً من عنده؟
لا مانع من أن تهب المرأة لرجل مالاً على أن يصدقها إياه، والله أعلم.
ما قولكم في امرأة أرادت الزواج، فشرط الأب على الموافقة أن يكون مهرها له، ليزوج به ابنه الأصغر على أن يكون تزويجها وتزويج الابن الأصغر في وقت واحد، فلما استبد الأب برأيه أرادت أن تفوض شقيقها الأكبر في أمر نكاحها، فما الحكم في ذلك؟ إن أصر الأب على استبداده برأيه وإصراره على موقفه فلترفع أمرها إلى القضاء الشرعي، وعندئذ يفوض القاضي أخاها في تزويجها بمن ترغب فيه، والله أعلم.
فيمن طلق زوجته قبل الدخول بها فماذا لها من جهة الصداق؟
عليه لها نصف الصداق المتفق عليه، والله أعلم.