المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1

الجزء ١ · صفحة ٥١

فتاوى الصلاة

51

على عشرة أيام فذلك يعد استحاضة، وهو ما يعبر عنه في عرف العصر بالنزيف، وإن جاء بعد الدم الأول بأقل من عشرة أيام فذلك لا يمكن أن يكون حيضاً وإنما يعد استحاضة، والله تعالى أعلم.

امرأة اعتادت أن يأتيها الحيض مدة عشرة أيام وفي مرة من المرات

استمر إلى خمسة عشر يوماً. فما حكم تلك الخمسة أيام؟

نحن نرجح ما جاء في الحديث، وهو أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام، ولقد أخبرني أحد الفقهاء أن هناك دراسة طبية دلت على ما دل عليه الحديث بأن الحيض لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة أيام، وعليه فالمرأة إن رأت الحيض واستمر بها أكثر من عشرة أيام، عليها أن تغتسل

وتصلي.

امرأة تأخرت عنها الدورة الشهرية لمدة شهرين، وفي نهاية الشهر الأخير وجدت دم ولكنه لا يشبه دم الحيض وشكت أنه دم حيض ولكن لونه متغير لأنه متأخر عن وقته المعتاد ولكن بعد يومين انقطع الدم فانتظرت يوماً آخر لظنها أنه سيعاود ولكنها لم تر شيئاً، ثم بعد ذلك اغتسلت وصلت فما حكم ذلك الدم؟

هو دم استحاضة، وعليها أن تعيد الصلوات التي تركتها.

امرأة رأت دماً خفيفاً قبل حيضها بيومين وليس بدم حيض، فماذا عليها الغسل أم الوضوء؟

هو دم استحاضة وتتوضأ وتصلّي، وقيل بل تغتسل له، وهذا الغسل من باب الاحتياط فقط، والله أعلم.