المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1

الجزء ١ · صفحة ٥٤

54

المرأة تسأل والمفتي يجيب - ا الجزء الأول

إذا كانت تأتي تارة لمدة أربع وعشرين ساعة وتارة لمدة ثلاثين ساعة وتارة لمدة ست وعشرين ساعة هل تعتبره حيضاً أو لا؟

والشرط الثالث أن لا تكون المدة من أول الدم الأول إلى آخر الدم الثاني تخرج عن حدود أيام الحيض، بحيث لا تكون زائدة عن الأيام التي يمكن أن تأخذها المرأة وقتاً لحيضها وهي عشرة أيام على الأصح لأجل الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأما أصحابنا من أهل المغرب فلا يرون الإثابة شيئاً، والله تعالى أعلم.

ما الحكم الشرعي في صلاة امرأة تستمر استحاضتها لمدة ستة أشهر؟ الحكم هو ما ذكره، و أن تترك الصلاة في أيام حيضها المعتادة وأن تصلي أيام طهرها المعتادة.

في

امرأة مستحاضة يأتيها الدم طوال السنة وعدتها سبعة أيام ولا يتوقف الدم عنها إلا عندما تتناول الحبوب، وأتاها دم أسود قاتم ثم أتتها القصة البيضاء في اليوم الثاني بعد الدم الأسود القاتم، ثم ظهر في اليوم دم استحاضة، فماذا تفعل؟ هل عليها أن تصلي ذلك اليوم الذي

الثالث

طهرت فيه؟

أما الصلاة فإنها تصلي لأنها رأت الطهر ولو كان ذلك في أيامها المعتادة التي ترى فيها الدم، إلا أنها لا ينتقل عنها حكم الحيض، لأن هذا الطهر يؤدي إلى النزول، والنزول لا يكون بمرة واحدة وإنما يكون بمرتين على الأقل وتنتقل في المرة الثالثة.

امرأة استمر نزول الدم معها لمدة شهرين لم ينقطع وهو كدم الحيض،

وتركت الصلاة حتى انقطع الدم فما الحكم في ذلك؟