المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2
الجزء ٢ · صفحة ١٣٧فتاوى النكاح
137
وذلك:
1 - إذا اشترطت عليه حقها في العمل وقبل شرطها.
2 ـ إذا رضي بعملها ولو لم تشترط عليه ذلك، لكونه أسقط حقه في
حبسها كالمرأة تحج النافلة على قول القطب؟
النفقة واجبة على الرجل لامرأته غنية كانت أو فقيرة، لأنها من مظاهر القوامة، لذلك لا أرى مساغاً لإسقاط هذا الحق عندما تكون عاملة، سواء اشترطت العمل أو لم تشترطه إذا رضي به إلا إن اشترط عليها ألا تكون لها عليه نفقة في مقابل رضاه بأن تعمل، والله أعلم.
فيمن ظلت في بيت أهلها ما يقارب ستة أشهر مع ابنتها، وأهلها يطلبون من الزوج دفع النفقة لزوجته عن المدة التي تقضيها في بيت أهلها، مع العلم بأن الزوجة هي التي فضلت البقاء عند أهلها، رغم مطالبة الزوج بعودتها، علماً بأنها خرجت من بيت زوجها دون علمه وموافقته؟ إن كانت ناشزاً فلا نفقة لها وإلا فلها النفقة، والله أعلم.
سافر زوجي منذ خمس سنوات ولم يترك لي ولا لأولاده في كل هذه المدة شيئاً من النفقة، ثم جاءه مال أثناء غيابه من جهة معينة، فهل يجوز أن آخذ منه لي ولأولاده بقدر حاجتنا منه أم لا
لك أن تأخذي قدر نفقتك، ونفقة أولادك)، والله أعلم.
لا؟
(1) بدليل قوله علي لهند بنت عتبة: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» وذلك عندما قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه» وهذا الحديث أخرجه البخاري: باب: إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف برقم 5049.